علي أصغر مرواريد
680
الينابيع الفقهية
النكاح ولا للمبعض الاستقلال . الثامنة : لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز ثم مات وبلغ الآخر وأجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة وورث . التاسعة : لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد ، وإن سبق أحدهما صح عقده ، ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق إن كانا وكيلين وإلا فلتختر ما شاءت ، وتستحب إجازة عقد الأكبر ، وإن اقترنا بطلا إن كان كل منهما وكيلا وإلا صح عقد الوكيل منهما ، ولو كانا فضوليين تخيرت . العاشرة : لا ولاية للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما ، فلو ادعت الوكالة عن الابن وأنكر غرمت نصف المهر . الفصل الثالث : في المحرمات وتوابعها : يحرم بالنسب الأم وإن علت والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلا والأخت وبنتها فنازلا وبنت الأخ كذلك والعمة والخالة فصاعدا . ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح ، وأن ينبت اللحم أو يشد العظم أو يتم يوما وليلة أو خمسة عشر رضعة والأقرب النشر بالعشر ، وأن يكون المرتضع في الحولين ، وأن لا تفصل بينها برضاع أخرى ، وأن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض . وقال الطبرسي صاحب التفسير رحمة الله عليه : يكون بينهم إخوة الأم وهي تحرم التناكح . ويستحب اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع ، ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة ويمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر ، ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها والمجوسية أشد كراهة ، ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنى ، وإذا كمل الشرائط صارت المرضعة أما والفحل أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا وأولادهما إخوة وآباؤهما أجدادا ، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا في أولاد المرضعة ولادة ولا رضاعا ، على قول الطبرسي .